سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
91
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : عملا لا ينافى حقه : يعنى حق مستأجر . قوله : فى حال اشتغاله بحقه : ضمير در [ اشتغاله ] به موجر و در [ بحقه ] به مستأجر راجعست . قوله : من التصرف فى حق الغير : دليل احتمال عدم جواز مىباشد . قوله : و شهادة الحال : دليل احتمال جواز مىباشد . قوله : و مثله عمل مملوك غيره : مضير در [ مثله ] به عمل اجير راجع بوده و در [ غيره ] به اجير راجع است و اين كلمه يعنى [ غيره ] صفت براى [ مملوك ] مىباشد و مقصود از مملوك غير اجير مملوك مولا است كه در عمل وى براى غير مولى نيز دو وجه ياد شده جارى است . قوله : اذ لا يمكنه ان يشرك غير من استأجره : ضمير در [ لا يمكنه ] به اجير راجعست . قوله : فان عمل لغيره : ضمير در [ عمل ] به اجير و در [ لغيره ] به مستأجر راجعست . قوله : عقد نفسه : ضمير به مستأجر راجع عاست . قوله : لفوات المنافع : مقصود تمام منافع است . قوله : التى وقع عليها العقد : ضمير در [ عليها ] بمنافع راجعست . قوله : او بعضها : معطوف است به منافع و ضمير مؤنث بنافع عود مىكند . قوله : و بين ابقائه : يعنى ابقاء عقد .